السيد تقي الطباطبائي القمي

11

مباني منهاج الصالحين

وغيره ( 1 ) . وان كان الأحوط ، استحبابا ، عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر ( 2 ) . [ مسألة 137 : إن عرف المنى فلا اشكال وان لم يعرف فالشهوة والدفق وفتور الجسد امارة عليه ] ( مسألة 137 ) : ان عرف المنى فلا اشكال وان لم يعرف فالشهوة والدفق وفتور الجسد امارة عليه ( 3 ) .